كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ اخْتَصَّ بِالْمُشْتَرِي بِتَمَلُّكٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ إعَارَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَالتَّحَجُّرِ، أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِأَحَدٍ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمَغْصُوبَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ) كَذَا شَرْحُ م ر، وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ حُصُولِ الْقَبْضِ إذَا لَمْ يَظُنَّهُ وَسَيَأْتِي، وَقَدْ نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي إفَادَةِ النَّقْلِ فِي الْمَغْصُوبِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ جَزَمَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ، وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنَّ حَاصِلَ مَا فِيهِ أَنَّ حُصُولَ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ، وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْحُرْمَةِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ لِلْمَغْصُوبِ دُونَ مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ إذَا لَمْ يَأْذَنْ. اهـ. سم، قَوْلُهُ: وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إلَخْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. اهـ. وَعِبَارَة ع ش قَوْلُهُ م ر، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاكْتِفَاءِ بِنَقْلِهِ فِي الْمَغْصُوبِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ- وَالْمُشْتَرِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَيْدٌ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ) لَا مِنْهُ إنْ أَرَادَ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ تَكَلُّفٌ تَامٌّ وَمُخَالِفٌ لِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: وَالْمَبِيعُ، أَوْ بَيَانُ الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَدُخُولُ الْبَاءِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ مَقْلُوبٌ، وَصَوَابُهُ لَا يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ. اهـ.

(وَإِنْ جَرَى) الْبَيْعُ ثُمَّ أُرِيدَ الْقَبْضُ وَالْمَبِيعُ (فِي دَارِ الْبَائِعِ) يَعْنِي فِي مَحَلٍّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلَوْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَعَارِيَّةٍ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ: إنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُعِيرُ مَعَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ بِالْإِذْنِ مُعِيرٌ لِلْبُقْعَةِ قُلْت: لَا يُشْكِلُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ إنَابَةَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ، وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ النَّقْلَ لِلْقَبْضِ انْتِفَاعٌ يَعُودُ لِلْبَائِعِ يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الضَّمَانِ فَكَفَى إذْنُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْضَ إعَارَةٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ فِي هَذِهِ مُعِيرًا الْآتِيَةَ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ لَا الْحَقِيقَةِ (لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ) أَيْ: نَقْلُهُ لِحَيِّزٍ مِنْهَا فِي الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِمَحَلِّهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ فَتَنَاوَلَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ كَفَى؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ لِمَحَلٍّ آخَرَ فَاسْتَوَتْ فِيهِ الْمَحَالُّ كُلُّهَا (إلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ) فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ (فَيَكُونُ) مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ (مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ) الَّتِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهَا، أَوْ وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يُظَنَّ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا، أَوْ فِي مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ اُشْتُرِطَ إذْنُهُمَا أَمَّا إذْنُهُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ التَّصَرُّفَ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ، وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ قَالَ الْقَاضِي وَتَبِعُوهُ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعِ مَمْلُوكٍ لَهُ، أَوْ مُعَارٍ فِي حَيِّزٍ يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ، وَمَحَلُّهُ أَنَّ وَضْعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ الْمُعَارِ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدِ الْمُشْتَرِي بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ قَبْضٌ، وَإِنْ نَهَاهُ؛ نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَضَمَانُ الْيَدِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ حَقِيقَةِ وَضْعِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلْحَاكِمِ إجْبَارَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنْ كَفَى الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ ضَمَانِ اسْتِقْرَارِ الْيَدِ إلَّا بِوَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي مَحَلٍّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ) فَيَشْمَلُ الْمُسْتَعَارَ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَوَاتُ، وَلَيْسَ مُرَادًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يُظَنَّ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ) الْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ حُصُولُ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ الَّذِي يَكْفِي النَّقْلُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَّجِهِ وَأَنَّ النَّقْلَ إلَى مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَا فِيهِ فَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ حُصُولِ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ إذْنُهُمَا) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ الِاكْتِفَاءُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَفَرَّقَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ.
(قَوْلُهُ: فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ) بَلْ قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنِهِ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِمَحَلِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ)- لَا يَخْفَى اتِّجَاهُ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يُحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ لِجَوَازِ الْقَبْضِ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ إلَّا بِاسْتِعْمَالِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَهَذَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: قَبْضُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَمْرِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ) أَيْ فِي أَيِّ مَكَان كَانَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي مَحَلٍّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ) شَمِلَ نَحْوَ الشَّارِعِ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَيْ: دُونَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرِدُ الْمَوَاتُ وَنَحْوُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ فِي مَوْضِعٍ يُسْتَحَقُّ مَنْفَعَتُهُ، أَوْ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِمِلْكٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ إعَارَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَتَحَجُّرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَعَارِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ إنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُعِيرُ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ.
(قَوْلُهُ: لِلْقَبْضِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: أَمَّا إذْنُهُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ الْبُقْعَةُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ) مَحَلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى حُصُولِ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِيًا لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعَادَهُ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُشْتَرَطُ نَقْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الْبَائِعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَالْمَبِيعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: فِي دَارِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا) الْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ حُصُولُ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ الَّذِي يَكْفِي النَّقْلُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَّجَهِ وَأَنَّ النَّقْلَ إلَى مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَا فِيهِ فَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ حُصُولِ الْقَبْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ إذْنُهُ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاكْتِفَاءِ بِنَقْلِهِ فِي الْمَغْصُوبِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ: وَلَوْ الْمُشْتَرِيَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ إذْنُهُمَا) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَلَابُدَّ مِنْ إذْنِهِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ: وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ شَرِيكُهُ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ الِاكْتِفَاءُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ وَفَرَّقَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ) بِأَنْ قَالَ أَذِنْت لَك فِي نَقْلِهِ، أَوْ فِي نَقْلِهِ لَا لِلْقَبْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ) لَا يَخْفَى اتِّجَاهُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ لِجَوَازِ الْقَبْضِ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ. سم، وَهُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَكَذَا أَيْ: لَا يَكْفِي لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ. اهـ. زَادَ الْأَوَّلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. يَعْنِي ابْنَ حَجَرٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ نَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ التَّقْيِيدَ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَوَجَّهَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ) أَيْ: بِالتَّقْيِيدِ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ- حَقُّ الْحَبْسِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ) فَإِنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ. اهـ. ع ش، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ ضَمَانُ الْيَدِ إلَخْ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ تَلَفِهِ غَرِمَ بَدَلَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَوْ تَلِفَ، وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ بَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ إلَى الْآنَ انْتَهَتْ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَقَطْ. اهـ. أَيْ: لَا ضَمَانُ يَدٍ وَعَقْدٍ مَعًا عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا. اهـ. مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ مُعِيرًا لِهَوَاءِ بُقْعَةِ الْمَتَاعِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ سِيَّمَا، وَقَدْ قَالَ: وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَتَاعِ فِي قَوْلِي مَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ فِي الْمَكَانِ كَانَ وَضْعُ الْمَتَاعِ فِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ: وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ، أَوْ مُعَارٍ. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ وَضَعَ الْمَتَاعَ فِيهِ كَانَ الْأَوْلَى وَضْعَ الْمَبِيعِ عَلَى الْمَتَاعِ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ: إذْنِهِ فِي النَّقْلِ إلَى مَتَاعٍ إلَخْ لِلْقَبْضِ فَيَكُونُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ أَنَّ وَضْعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي نَقْلِهِ مَعَ أَنَّ هَوَاءَ ذَلِكَ الظَّرْفِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ حَيِّزٌ لِلْبَائِعِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ مِنْ حَيِّزٍ لَهُ إلَى آخَرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ شَغَلَ بُقْعَةَ الْمَتَاعِ بِهِ مُمْتَنِعًا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ إلَى الْمَتَاعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى مَعَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ الْأَوَّلِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ غَيْرِهِ فَفِيهِ شَغْلُ الْفَرَاغِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْبَائِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَوَضْعُ الْبَائِعِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا إلَى وَقَبْضُ الْجُزْءِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي) لَيْسَ قَيْدًا، وَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ، أَوْ خَلْفِهِ حَيْثُ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان يُلَاحِظُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.